responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 474
الإخوة طلبة العلم | سؤال بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك

ـ[أبو يوسف بن خليل]ــــــــ[02 - 07 - 10, 12:37 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هناك وجهات للنظر في مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك لا يتبين لي الآن ترجيح أحداهما على الأخري فبرجاء ممن كان عنده قدرة على المساعدة أن يفيدني و جزاه الله خيرا:
الوجهة الأولى: و هي للمحرمين و هي تقول أن دعوى أن العقدين منفصلين (عقد الإجارة و عقد البيع أو عقد الإجارة و عقد الهبة) دعوى مردودة حيث أن الهبة المشروطة لها أحكام البيع عند القائلين بجوازها فسواء قلنا أن العقد ينتهي بالبيع أو الهبة المشروطة فالحكم واحد لأن كلاهما يؤول للبيع.
و البيع لكي يصح لا بد له من ثمن و الثمن في حال عقد الهبة هو:الأقساط الإيجاريه أو جزء غير محدد منها و في حال البيع هو الدفعة الأخيرة مضافا لها جزء غير محدد من الأقساط الإيجارية (و ليس الدفعة الأخيرة فقط لأنها ليست بثمن حقيقي للسلعة).
و لو افترضنا جواز أن تكون الأقساط ثمنا و إيجارا في آن واحد فهذا يوقعنا في مشكلة و هي أن العقد يتعامل مع الطرف الأول على أنه مؤجر فقط و يسلب منه كل الحقوق الأخرى بل لو عجز عن دفع قسط واحد لم يكن له أي حق، فلو كانت الأقساط ثمنا و إيجارا فكيف تصح هذه الصورة؟ أي كيف يصح كونه دفع جزء من الثمن أو أغلب الثمن و حين عجزه عن أداء الباقي يُلغى كل ما دفعه؟
الوجهة الثانية: العبرة في العقود بالقصود و ليس بالألفاظ و نحوها و إلا لما حرم بيع العينة (بيع و شراء بين طرفين غرضه حصول قرض بفائدة)، و قد يقول القائل هنا أن الإيجار المنتهي بالتمليك حيلة من أرباب شركات التقسيط لتضييع الحقوق الشرعية للمشترين بالتقسيط إذا عجزوا عن أداء باقي الأقساط.
و لا شك أنه قصد فاسد (و قصدي بذلك أن الحيل ليست محرمة مطلقا بل يحرم منها ما كان مقصودا به الحرام).
و لكن يمكن الجواب أن هذا قصد محتمل و ليس بالأغلب بل الأغلب أنهم يريدون ضمان عدم ضياع أموالهم و هناك أيضا فرق بينه و بين العينة حيث العقود و السلع غير مقصودة بل المقصود القرض الربوي،أما هنا فمنفعة السلعة مقصودة (الإيجار) و تمليك السلعة مقصود للطرف الأول (المستأجر) و تأجير السلعة أو بيعها مقصود حقيقي للطرف الثاني
الوجهة الثالثة:تخريج المسألة على نوع من أنواع البيوع الترويجية إجازه بعض العلماء:
** و قد وجدت فتوى نقلها الشيخ خالد المصلح عن اللجنة الدائمة للبحوث و الإفتاء:
و كان السؤال أن شركة بترومين تلصق كوبونات على بعض منتجاتها و بتجميع عدد معين منها تستحق هدية معينة فهل هذه الصورة تجوز؟
و كان الجواب أن الأصل في المعاملات الحل و لا دليل على تحريم هذه الصورة.
و قد نقلت السؤال و الجواب بالمعنى.
و النكتة هنا:مشابهة هذه الصورة لصورة الإيجار المصحوب بوعد هبة السلعة عند انتهاء المدة و لكن الهبه هنا هي السلعة نفسها و لو جمع المشتري في الحالة الأولى الكوبونات كلها إلا واحدا فلا يستحق شيئا و قد يقول قائل أن المشتري يقصد هذا تبعا و ليس بالأصالة و الجواب و لو افترضنا فما الدليل على هذا التفريق؟
لو قال صاحب محل من اشترى منى عشر سلع فله واحدة مجانا بدون ثمن (هبة مشروطة و لكنها غير عين السلعة المشتراه و لكنها محدده و منضبطة شرعا)
لو قال صاحب محل من استأجر منى لمدة سنه فله كذا من الهدايا (هبة)
لو قال صاحب محل من استأجر منه لمدة سنة فله نفس السلعة التي استأجرها مجانا (الهبة هي عين السلعة)
الصورة الأخيرة هي هبة ثواب مستقبلية مشروطة و هي نفس صورة المسألة.

** سؤال أخر: هل يصح البيع بالتراضي بثمن رمزي؟ و ما الدليل؟ و لو قيل يُنظر أولا للسبب هل هو حيلة محرمة أم لا فما القول في مسألتنا؟

ـ[أبو يوسف بن خليل]ــــــــ[03 - 07 - 10, 01:45 م]ـ
في انتظار الردود

ـ[أبو يوسف بن خليل]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:50 م]ـ
وجه أخر لتخريج المسألة نسير فيه بالتدرج من صورة معهودة في المحلات الكبيرة:
إن اشتريت قطعتين من سلعة معينة كانت الثالثة بنصف الثمن (أو دبلها بريال و هو عرض معروف) (بيع مع الوعد ببيع بسعر رمزي)
إن استأجرت لمدة شهرين كان إيجار الشهر الثالث بنصف الثمن
إن استأجرت لمدة شهرين كان لك كذا من السلع بنصف ثمنه (أو بخصم 50%) (إجارة مع الوعد ببيع بسعر رمزي)
إن استأجرت لمدة معينة كان لك عين السلعة بثمن مخفض (و هي صورة الإجارة المنتهية بالتمليك)
و هذا هو الإجارة مع الوعد بالبيع بأقل من ثمن المثل (سعر رمزي)
و هي الصورة الثانية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك

ـ[الغواص]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:56 م]ـ
أعرف قضية حصلت قبل شهرين تقريبا لشخص أخذ سيارة إيجار منتهي بالتمليك فلاحظ أنهم لم يسلموه التفاصيل الكاملة للشروط إلا بعد توقيع الكثير جدا من الأوراق على مدار أيام، وكانت الشروط بخط صغير جدا، وهذا مصدر يجعل الإنسان يسيء الظن بهذه الشركات فالشروط متأخرة وبخط صغير ومتكدسة.
- من ضمن الشروط لا تقد السيارة لأكثر من 2500 كلم في الشهر يعني مشوار من مكة للرياض وعودة يكفي مرة في الشهر ولا تزد على ذلك وإلا بدأ العداد يحسب عليك عدد الكيلوات، وما فائدة السيارة الجديدة إلا لم تستخدم للمشواير الطويلة!؟
- قيمة السيارة تقريبا مئة ألف ريال سعودي بنظام الإيجار الشهري ففكر هذا الشخص في إرجاعها للشركة دامها باقية على الإيجار فتفاجأ أنهم يطالبونه بشرط جزائي بما قيمته 15 ألف ريال!

لذا لعل المسألة أبعد من كونها فقهية بحتة وإنما فيها مكر واستغفال للناس
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 128  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست